وأنه أي شئ هو من أي شئ يؤخذ، في كتاب الطهارة في باب النجاسات فلا نعيده هنا.
الرابع من شرائط وجوب حد شارب المسكر أن لا يكون مكرها في شربه فالمكره لا يجب عليه الحد قال في الجواهر: بلا خلاف ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه سواء كان بايجار في حلقه أو بتخويف على وجه يدخل به في المكره، والأخبار الواردة في نفي التقية فيه يراد بها عدم التقية في بيان حكمه إلا التقية بمعنى فعله للاكراه عليه كما هو واضح بل وكذا المضطر إليه لحفظ نفسه مثلا انتهى موضع الحاجة لكن يرد عليه أولا بأن الايجار في حلقه ليس من فعله حتى يصير مكرها بالشرب بل من فعل الذي آجر المسكر في حلقه.
وثانيا أن روايات التقية ليست ظاهرة في التقية لبيان حكمه بل هي ظاهرة في شرب المسكر للتقية فلنذكر بعضها، فمنها حسنة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
في المسح على الخفين تقية؟ فقال: ثلاث لا أتقى فيهن أحدا، شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج (1).
ومنها رواية سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ليس في شرب النبيذ تقية (2).
ومنها رواية حنان قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله