تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣١٣
فقال: هو خمر (1).
ومنها رواية الحسن بن علي الوشا عن الرضا عليه السلام قال: كل مسكر حرام وكل مخمر حرام، والفقاع حرام (2).
ومنها رواية القلانسي قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع، فقال: لا تقربه فإنه من الخمر (3).
ومنها رواية محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع، فقال: هي الخمر بعينها (4).
ومنها رواية عمر بن سعيد عن الحسن بن جهم وابن فضال قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر (5).
ومنها رواية الوشا قال: كتبت إليه - يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب: حرام، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال: وقال أبو الحسن عليه السلام: لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه، قال: وقال أبو الحسن الأخير عليه اسلام: حده حد شارب الخمر، وقال عليه السلام: هي خمرة استصغرها الناس (6).
وظاهر هذه الروايات أن الفقاع نفس الخمر وأنه من أقسام الخمر لا أنه شئ آخر حكمه حكم الخمر - وقد بحثنا في مسألة الفقاع

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11 (2) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11 (3) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11 (4) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11 (5) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11 (6) الوسائل الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست