الزنا (1) ثم هل يكفي وجود المتعة في تحقق الاحصان؟
الظاهر لا قال في الجواهر نقلا عن كشف اللثام على الظاهر: للأصل والاحتياط والاعتبار و الأخبار انتهى، وعمده المستند هو الأخبار منها موثقة إسحاق بن عما المتقدمة عن موسى بن جعفر عليهما السلام إلى أن قال: قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال: لا، إنما هي على الشئ الدائم عنده (2).
ومنها موثقته الأخرى قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال:
فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء، قال: قلت:
والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا، إنما ذلك على الشئ الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنه لم يكن يطأها؟ قال: فقال: لا يصدق، وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها (3)، ومنها رواية هشام وحفص البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المتعة