تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٩
فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم، وإن كان زوجها الأول غائبا أو مقيما معها في المصر الذي هي فيه لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة (1) تنافي بحسب ظاهرها ما ذكره قدس سره فإن قوله عليه السلام: تصل إليه و يصل إليها الظاهر من الوصول هو التمكن من الوطؤ لا مجرد الوصول وإن لم يتحقق الوطؤ فكما أن التمكن من الوطؤ في الرجل معتبر في تحقق الاحصان فكذا في ناحية المرأة.
اللهم إلا أن يقال: أنه يكفي في إحصان المرأة الوطؤ بمقدار الواجب على الرجل معها وهو في كل أربعة أشهر مرة واحدة ولعله يدل على ذلك رواية الصدوق قال: سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: " والمحصنات من النساء " قال: هن ذوات الأزواج، قلت: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قال: هن العفائف (2).

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب حد الزنا ح 1 (2) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزنا ح 10.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست