تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٩
أتحصنه؟ قال: لا إنما ذلك على الشئ الدائم عنده (1) وهذه الروايات قد عمل بها الفقهاء وأفتوا بمضمونها بل ادعى في هذه المسألة الاجماع إلا ما يحكى عن الانتصار من قوله على الأصح المشعر بوجود الخلاف الثالث من الشرائط التي ذكرها في الشرائع لتحقق الاحصان اعتبار التمكن من الفرج بحيث يغدو عليه ويروح أي يكون الفرج باختياره بحيث كلما أراد من ليل أو نهار في أي ساعة منهما يكون باختياره من دون دخل لخصوص الغدو أو الرواح في ذلك فالغائب عن أهله الذي لا يتمكن من الجماع وكذا المسجون إذا زنا لم يكن محصنا، وعن تبيان الشيخ الطوسي وفقه القرآن للراوندي اعتبار كون الغيبة شهرا، إلا أنه ليس لهذا الشرط في الأخبار عين ولا أثر، وكيف كان فيدل على اعتبار هذا الشرط روايات.
فمنها صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن (2)، ومنها حسنة محمد

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 3 (2) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 1.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست