تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٣
الرجم في صورة الوقاع بامرأته قبل البلوغ - قال: للأصل والاستصحاب، وقصور فعله عن أن يناط به حكم شرعي، وقصور اللذة وعدم انسياق نحوه من الدخول وشبهه، وعن المبسوط أن تراعى الشروط حين الزنا ولا اعتبار بما قبل ذلك انتهى كلام صاحب الجواهر.
أقول: يرد عليه أن الأصل والاستصحاب موردهما عدم وجود الدليل والدليل هنا موجود كما سنشير إليه وأما قوله: وقصور فعله عن أن يناط به حكم شرعي فمنتقض بالجنابة والضمان فإن غير المكلف إذا صار جنبا وإن كان قبل التكليف لا يجب عليه شئ إلا أنه بعد التكليف يجب عليه الغسل من الجنابة التي حصلت قبل التكليف وكذا إذا أتلف مال الغير قبل التكليف فإن عليه الضمان بعده، هذا كله في البلوغ والثاني الحرية بلا خلاف في اعتبارها لتحقق الاحصان بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر والدليل على ذلك بعد الاجماع صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق قلت
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست