بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مأة جلدة (1) وهل يكون الحيض بمنزلة الغيبة أم لا؟ عن السيد قدس سره أن الأصحاب فرقوا بين الغيبة والحيض بأن الحيض لا يمتد، وربما امتدت الغيبة وبأنه يتمتع من الحائض بما دون موضع الحيض بخلاف الغيبة " أقول: إن كان إجماع بأن الحيض غير مانع عن الاحصان فهو وإلا فللمناقشة فيه مجال فإن الحيض وإن كان مانعا شرعيا للمباشرة إلا أنه ليس بأكثر جرما من الزنا فإنه لا حد فيه بخلاف الزنا، فترك المباشرة مع الحائض والاقبال إلى الزنا إثمه أكبر من نفعه.
ثم إن الغيبة قد حددت في بعض الأخبار بما يوجب قصر الصلاة، ففي رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟
قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن (2) وفي مرفوعة محمد