تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٧
ويستفاد من هذه الرواية وكذا التي قبلها أن الحد الشرعي يجرى عليها مع علمها بالحرمة دون ما إذا كانت جاهلة بها. وكيف كان فينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحد، ولو استأجرها للوطء لم يسقط بمجرده، ولو توهم الحل به سقط، وكذا يسقط في كل موضع يتوهم الحل كمن وجد على فراشه امرأة فظنها زوجته، ولو تشبهت له فعليها الحد دونه، وفي رواية يقام عليها لحد جهرا وعليه سرا، وهي متروكة، وكذا يسقط لو أباحته نفسها فتوهم الحل، ويسقط الحد مع الاكراه وهو يتحقق في طرف المرأة قطعا، وفي تحققه في طرف الرجل تردد، والأشبه إمكانه لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع قاله أيضا في الشرائع.
أقول: أما عدم نهوض العقد في تحقق الشبهة لسقوط الحد فلأن العقد لا تحقق به الشبهة بعد العلم بالحرمة كالأم والمرضعة وزوجة الأب أو الابن وكذا لو استأجرها للوطء لم يسقط عنه الحد فإن الاستيجار غير موجب للحلية نعم إذا توهم أن العقد أو الاستئجار موجب للحلية سقط عنه الحد لتحقق الشبهة بذلك وكذا
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست