تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٥
هذا بناء على ما في الجواهر من قوله: ولا يحصن المملوك الحرة وأما على ما في الوسائل من قوله: ولا يحصن المملوكة الحر فلا يكاد يظهر منه معنى صحيح والظاهر أنه مصحف اللهم إلا أن تكون هذه الرواية من الروايات الدالة على عدم تحقق الاحصان بالمملوكة لكن تعارضها روايات كثيرة أخرى دالة على تحقق الاحصان بالمملوكة وسنوردها إن شاء الله تعالى.
وكيف كان فالرواية الأولى من هذه الروايات قد دلت على أن الوطئ - أي وطئ الأمة أو الزوجة - غير كاف في تحقق الاحصان إذا كان قبل عتقه بل لا بد من الوطؤ بعد العتق أيضا وهذه الرواية - بعد الاطمينان باتحاد الملاك - يستفاد منها أن الوطئ قبل البلوغ أيضا غير كاف في تحقق الاحصان بل لا بد من أن يطأ زوجته بعد البلوغ فعندئذ إذا زنا يصير محصنا ويجب رجمه، وكذا العبد كما تقدم على ما هو وخالف الصدوق في الفقيه والمقنع والعلل و ابنا الجنيد وأبي عقيل فلم يروا الاحصان بالأمة و يعطيه كلام سلار للأصل والاحتياط وقول الباقر
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست