تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٣
تغلب عن الصادق عليه السلام قال: إذا زنى المجنون أو المجنونة جلد الحدود وإن كان محصنا رجم، قلت:
وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال:
المرأة إنما تؤتى، إنما يأتي، فإنما يأتي إذا عقل كيف تأتي اللذة، وإن المرأة إنما تستكره الفعل بها وهي لا تعقل لما يفعل بها (1).
إلا أنه قال في الشرائع: وفيه تردد اه، ووجه التردد أنه لا وجه لجلد المجنون أو المجنونة أو رجمهما ضرورة أن الجنون مانع من اجراء الحدود الشرعية عليه لاشتراط التكليف بالعقل مضافا إلى روايات كثيرة.
منها ما عن ارشاد الشيخ المفيد قدس سره قال: روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها الحد فمر بها على أمير المؤمنين عليه السلام فقال:
ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟ فقيل له: إن رجلا فجر بها فهرب وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها، فقال لهم:
ردوها إليه وقولوا له: أما علمت أن هذه مجنونة وأن النبي صلى الله عليه وآله قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب حد الزنا الحديث 2.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست