فللحرة عليه خيار إذا أعتق؟ قال: لا رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول (1).
فحينئذ لو وطأ العبد زوجته الحرة أو أمته قبل أن يعتق ثم أعتق وزنا بعد العتق قل أن يطأها فلا رجم عليه نعم عليه حد الزنا، وكذا المملوكة إذا زنت وكان لها زوج يغدو عليها ويروح فإن عليها نصف الحد أي خمسون جلدة دون الرجم.
وفي صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة (2).
وفي صحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية (3) قوله: ولا يحصن المملوك الحرة بنصب كلمة المملوك ورفع الحرة لا تصير الحرة المملوك محصنا ولو كان عندها يغدو عليها فلو زنا المملوك فليس عليه إلا نصف حد الحر أي خمسون جلدة كما تقدم في المملوكة،