تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٢
بن الحسين قال: الحد في السفر، الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصن؟ قال: إذا قصر وأفطر (1).
قوله عليه السلام في الرواية الأولى: الذي لم يبن بأهله:
المراد منه الذي لم يدخل بأهله.
لكن الروايتين كما قيل: مهجورتان لا يمكن الاعتماد عليهما والأولى ايكال معنى الغائب إلى العرف فإن الغائب الذي ذهب إلى ثلاثة فراسخ ولم يتمكن فعلا من الرجوع إلى أهله يصدق عليه الغائب، وأما الغائب الذين تكون عنده الوسيلة بأن كانت السيارة باختياره ويتمكن من الرجوع بسهولة متى شاء ربما لا يصدق عليه الغائب بنظر العرف وإن كانت المسافة بينه وبين أهله أكثر من مسافة قصر الصلاة قال في الشرائع: وفي اعتبار كمال العقل خلاف، فلو وطئ المجنون عاقلا وجب عليه الحد رجما وجلدا، هذا اختيار الشيخين، وفيه تردد انتهى.
أما ما اختاره الشيخان بل والصدوق والقاضي وابن سعيد - على ما حكي عنهم - فمستندهم رواية أبان بن

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب حد الزنا الحديث 2.
(٣٢)
مفاتيح البحث: الوطئ (1)، الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست