بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل (1).
ومنها صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني، قال: وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المبصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال: عليه الحد (يجلد الحد) ويدرء عنه الرجم (2).
ومنها رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولأصحاب المتعة (3).
ومنها رواية الأصم عن الحارث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة فأصاب فجورا و هو في الحجاز؟ فقال: يضرب حد الزاني مأة جلدة ولا يرجم، قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو