تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٦
عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنا بحرة كذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنا بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة (1) وحمله الشيخ على كونهن عنده على جهة المتعة، وهو بعيد وصحيح آخر أنه سأله عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أمحصن؟ قال: لا ولا بالأمة (2) انتهى ما في كشف اللثام لكن هذا القول - أي كون الأمة لا تحصن الحر - مخالف للمشهور بل مخالف لكثير من الأخبار منها موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه، قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ فقال: لا يصدق الحديث (3).
وفي هذه الرواية اطلاق في قوله: لأن عنده ما يغنيه، شامل لما إذا كانت الأمة عنده وإن لم يطأها

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 9 (2) الوسائل الباب 7 من أبواب حد الزنا الحديث 9 (3) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 2.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست