تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٧
لقوله: لأن عنده ما يغنيه فإن التي تكون عنده وإن لم يطأها يصدق عليها أنها عنده.
وكذا رواية حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن، قال: فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه (1) إلا أنه يمكن أن يقال: إن المراد من قوله: عنده هو كناية عن الوطئ بقرينة قوله: ما يغنيه فإن صرف وجودها عنده لا يغنيه ما لم يطأها مضافا إلى دلالة ذيل رواية عمار المتقدمة على ذلك، فإن قال: فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ فقال: لا يصدق، فإن انكاره للوطء لدفع الرجم عنه فقال: لا يصدق قوله، يعني بل يرجم لأن ظاهر كونها عنده أنه قد وطأها وإلا كان ينبغي أن يقول: وإن لم يطأها فإنها عنده فقوله: لأن عنده ما يغنيه كناية عن الوطئ ومضافا إلى أن صدور رواية عمار قد دل على اعتبار الوطئ حيث قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنا وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم لأن عنده ما يغنيه عن

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 4.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست