تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
أو البينة لا يجوز القذف وإن جوز اظهاره عند الحاكم لإقامة الحد عليه، والعفو واللعان أيضا لا يكشفان عن إباحته ولا يسقطان إلا الحد، والتعزير ثابت في كل كبيرة " و لعل الأول لا يخلو من قوة انتهى، والظاهر أن الحق مع صاحب الجواهر من عدم التعزير عليه.
(المسألة السابعة:) وقال أيضا في الشرائع: الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا، ويجلد بثيابه ولا يجرد، ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزناء، ويشهر القاذف لتجتنب شهادته، ويثبت القذف بشهادة العدلين إذ الاقرار مرتين ويشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار انتهى.
أما حد القذف ثمانين جلدة فيدل عليه مضافا إلى دعوى الاجماع عليه - روايات كثيرة منها رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلا، قال: تجلد ثمانين جلدة (1).
ومنها صحيحة أو حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث يعني ثلاثة وجوه: إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال: إن أمه زانية، وإذا ادعى لغير أبيه، فذلك فيه حد ثمانون (2).
ومنها صحيحة حرير عن الصادق عليه السلام قال: القاذف

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست