تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه (1) إلى غير ذلك من الأخبار وأما أنه لا فرق في القاذف بين كونه حرا أو عبدا فهو على الأصح لاطلاق الأدلة كما مر وأما أنه يجلد بثيابه ولا يعرى - فمضافا إلى دعوى الاتفاق عليه ودلالة الأصل على عدم وجوب تعريته - يدل عليه خبر الشعيري عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء (2).
وفي رواية إسحاق عن الصادق عليه السلام قال: يضرب جسده كله فوق ثيابه (3) وأما صحيحة أو موثقة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام أنه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال: أرى أن يعرى جلده (4) فقد أجبنا عن هذه الرواية في صدر مبحث القذف، قال في الجواهر: مع احتمال كونها قضية في واقعة وأنه تعزير منوط بنظر الحاكم لأن الدعوة لغير الأب ليست قذفا، وكونه من عراه يعروره إذا أتاه وجلده بفتح الجيم أي أرى أن يحضر الناس جلده حدا أو دونه انتهى إلا أنه لا حاجة إلى هذه التكلفات بعد عمل المشهور بتلك الروايات

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب حد القذف الحديث 5.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب حد القذف الحديث 4 و 2 (3) الوسائل الباب 15 من أبواب حد القذف الحديث 4 و 2 (4) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 16.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست