تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٧٢
أن يقال: إن اطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1) شامل للمقذوف به المتعدد وإن كان جنى المقذوف به مختلفا والله العالم.
(المسألة السادسة:) قال في الشرائع: لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحد أو العفو، ولو قذف زوجته سقط الحد بذلك وباللعان انتهى، وحاصله أن الحد إذا ثبت على القاذف فلا يسقطه إلا أحد أمور ثلاثة الأول البينة التي تصدق القاذف في نسبة الزنا مثلا إلى المقذوف، الثاني اعتراف المقذوف بما نسبه إليه، الثالث عفو المقذوف للقاذف عما نسبه إليه، هذا إذا كان المقذوف غير الزوجة، وأما الزوجة فيسقط الحد عن القاذف بأحد هذه الثلاثة ويسقط أيضا باللعان الذي يتحقق بينهما.
وقال في الجواهر: وهل عليه التعزير إذا سقط الحد بأحد هذه الأمور؟ وجهان كما في كشف اللثام من أن الثابت عليه إنما كان الحد وقد سقط، ولا دليل على ثبوت التعزير، ومن أن ثبوت المقذوف به بالاقرار

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب حد القذف الحديث 1.
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست