تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٧٥
أي الروايات الدالة على أنه يجلد فوق ثيابه.
وكيف كان فيقتصر في ضرب القاذف على الضرب المتوسط، كما دلت عليه روايات.
منها موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين (1).
ومنها رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: يضرب المفتري ضربا بين الضربتين يضرب جسده كله (2) ومنها رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الزاني أشد ضربا من شارب الخمر، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف، والقاذف أشد ضربا من التعزير (3) ومنها رواية وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجلد الزاني أشد الحدين، قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا، ولكن يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري، قال:
ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله (4) وأما إشهاره بين الناس بكونه قاذفا فلأن تجتنب شهادته ويعلم الناس حاله كما يشهر شاهد الزور لأن لا يعتمد الناس على شهادته، ثم أنه يثبت القذف بشهادة عدلين

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 - 5 - 6.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 - 5 - 6.
(3) الوسائل الباب 15 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 - 5 - 6.
(4) الوسائل الباب 15 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 - 5 - 6.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست