تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٧٦
كسائر الموضوعات الشرعية وبالاقرار مرتين قال في الجواهر: كما صرح به غير واحد بل لا أجد فيه خلافا وإن لم نظفر بنص خاص فيه، وعموم اقرار العقلاء (1) يقتضي الاجتزاء به مرة، اللهم إلا أن يكون ذلك يقتضي الاجتزاء به مرة، اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة بناء الحدود على التخفيف فينزل إقراره منزلة الشهادة على نفسه فيعتبر فيها التعدد انتهى.
ثم إنه يشترط في المقر بالقذف التكليف والحرمة والاختيار لرفع القلم عن غير المكلف كالصبي والمجنون وأما العبد فإن اقراره يكون بضرر المولى فلا يقبل، وأما الاكراه فإنه أيضا مرفوع أي الاقرار الاكراهي لا تأثير فيه.
(المسألة الثامنة:) إذا تقاذف اثنان سقط الحد وعزرا قاله في الشرائع.
ومدرك الحكم - بعد دعوى اللاخلاف - صحيح عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل منهما على صاحبه، فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران (2) وصحيح أبي ولاد الحناط قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما (3)، وأما تعزيرها فإن التعزير واجب لكل كبيرة

(1) الوسائل الباب 3 من كتاب الاقرار الحديث 2 (2) الوسائل الباب 18 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2.
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست