تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٧١
إن الذي قتله فهو صحيح وجب عليه بالكلام الثاني التعزير لأن هذا الكلام ليس بالقذف الصريح بل هو من باب التعريض مضافا إلى صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف، فقال:
إن قال له: إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد (1).
ومن ذيل الرواية يعلم أن القذف المتكرر - ما لم يتخلله الحد لا يوجب عليه إلا حدا واحدا وإن قذفه عشر قذفات نعم لو تعدد المقذوف بأن قذف زيد بالزناء ثم قذفات عمرا ثم قذف بكرا تعدد الحد عليه بأن كان لكل واحد منهم حد، وأما إذا تكرر المقذوف به وإن كان المقذوف واحدا بأن رمى زيدا أولا بالزنا ثم قذفه باللواط ثم رماه بأنه ملوط به فعن كشف اللثام " عليه لكل قذف حد وإن لم يتخلل الحد، لأن الجماع والنصوص دلت على ايجاب الرمي بالزنا الحد ثمانين اتحد أو تكرر، وكذا الرمي باللواط و كذا بأنه ملوط به ولا دليل على تداخلها انتهى، لكن يمكن أن

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب حد القذف الحديث 1.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست