تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٦٩
يرفع إلى الإمام، وذلك قوله تعالى: والحافظون لحدود الله، فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه (1).
وخبر حمزة بن حمران سأل أحدهما (عليهما السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزناء، فقال: أرى عليه خمسين جلدة، ويستغفر الله تعالى، قال: أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه، قال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه (2)، إلا أنه مع كون الثاني منهما بالمفهوم غير جامعين لشرائط الحجية، فالمتجه أن له العفو مطلقا انتهى كلام صاحب الجواهر، لكن يمكن المناقشة في بعض ما ذكره قدس سره، فإن قوله عليه السلام: لا، ولا كرامة ظاهر في عدم جواز العفو عنه، ولا مجال للاحتمال الذي ذكره قدس سره فيه، وعدم جواز العفو بعد المرافعة إلى الإمام يظهر من الروايتين أيضا فلا يبعد القول بعدم جواز العفو للزوجة بعد مرافعتها للدعوى إلى الإمام.
وأما الفرض الثالث - أعني أن يعفو المستحق الحد قبل ثبوت حقه وبعده فلأن الحق حقه يجوز له أن يستوفيه ويجوز أن يعفو عنه ولا مجال لاعتراض الحاكم عليه إذا عفى عنه، فإن الحق كان حقه فكان باختياره ولذا لا يقام

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 3 (2) الوسائل الباب 40 من أبواب حد القذف الحديث 3.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست