فإن جميع الروايات قد أطبق على أن عليه لكل واحد حد، و أما إذا جاؤوا به مجتمعين وكان قد قذف الجماعة واحدا بعد واحد فإنه مادة افتراق صحيحة جميل عن الروايتين فإن الروايتين قد دلتا على وجوب حده لكل واحد حدا على حده وإطلاق صحيحة جميل يقتضي بكفاية حدا واحد لو أتوا به مجتمعين وأما مادة افتراق الروايتين عن صحيحة جميل فهي ما إذا أتوا به متفرقين وقد قذف الجماعة بلفظ واحد فإن الروايتين قد دلتا على وجوب حده حدا واحدا واطلاق الصحيحة يقتضي أن عليه لكل واحد حدا.
ولذا قال في محكى كشف اللثام: بناء على أن المراد من الوحدة في الخبرين الأولين الوحدة بالعدد فيكون مفادهما أنه إذا قال: أنته أو هؤلاء زناة لم يحد إلا واحدا أتوا به جميعا أو أشتاتا، فإن سماهم فقال: فلان وفلان وفلان زناة مثلا حد لكل واحد حدا يعني إذا أتوا به متفرقين بدليل الصحيح وغيره انتهى.
ولكن الترجيح مع الروايتين المتقدمتين لشهرة الافتاء بهما فتخصص أو تقيد بهما صحيحة جميل المتقدمة فتصير النتيجة ما ذكره صاب الشرائع بل المشهور من أنه إذا قذف جماعة بلفظ واحد ضرب حدا واحدا سواء جاؤوا به مجتمعين أو متفرقين، وإذا قذفهم واحدا بعد واحد يضرب الحد