تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٧٠
عليه الحد إلا بعد مطالبة المستحق فإن الحق حقه لا حق الحاكم.
(المسألة الخامسة:) إذا بتكرر الحد بتكرر القذف مرتين قتل في الثالثة، وقيل:
في الرابعة، وهو أولى، ولو قذف فحد، فقال: الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير لأنه ليس بصريح، والقذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر، قاله في الشرائع.
أما مستند من قال: يقتل في الثالثة فهو صحيح أو موثق يونس عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (1).
ويستثنى من هذه الكلية الزنا فإن الزاني يقتل في الرابعة كما تقدم بحث ذلك في باب الزناء فيبقى الباقي حتى حد القذف تحت هذه الكلية.
ومستند من قال بقتله في الرابعة هو احتمال الحاقه بالزنا فإنه دون الزنا في العقاب فإذا كان الزاني الذي هو أشد عقابا من القاذف يقتل في الرابعة فليكن القاذف أيضا كذلك ولا أقل من تحقق الشبهة الدارئة للقتل في الثالثة، وهذا الوجه وإن كان غير خال عن الوجه إلا أنه لا يبعد أن يقال بوجوب قتله في الثالثة لدلالة عموم الصحيح المذكور على ذلك، وكيف كان فلو قال بعد اجراء الحد عليه

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست