تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٧٨
فعل محرم موجب للتعزير في المسلم ففي الكافر بطريق أولى، إلا أنه يمكن منع الحرمة في الكافر، هذا كله إذا لم يخش وقوع فتنة عظيمة بواسطة التنابز بالألقاب بين الكفار بل بينهم وبين المسلمين أيضا وإلا فيجب على الإمام أن يحسم مادة الفتنة بضرب بعضهم و نفي بعض آخر من بلده إلى بلد آخر ونحو ذلك.
(ويلحق بذلك مسائل) (الأولى) من سب النبي (صلى الله عليه وآله) جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الايمان وكذا من سب أحد الأئمة (عليهم السلام)، قاله في الشرائع، أما ساب النبي صلى الله عليه وآله فالاجماع على جواز بل وجوب قتله كما في الجواهر.
ففي رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام (1).
وفي رواية الحسين بن علي الوشا قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمد عليهما السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فأتى به عامل المدينة

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب حد المرتد الحديث 1.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست