تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٦٨
وروايته الأخرى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل، ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده، فقال ليس له حد بعد العفو (1) (الحديث).
خلافا لما عن الشيخ في كتابي الأخبار وكذا عن يحيى بن سعيد من عدم العفو للزوجة بعد المرافعة لصحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته، قال: يجلد قلت: إن عفت عنه قال: لا، ولا كرامة (2).
وربما تحمل الرواية على ما إذا عفت عنه بعد المرافعة إلى الحاكم جمعا بينها وبين إطلاق الأدلة الدالة على جواز العفو قال في الجواهر: ولا شاهد له بل المتجه على تقدير العمل به (أي بصحيح محمد بن مسلم) تخصيصه أو تقييده إطلاق ما دل على العفو، ولذا كان المحكى عن الصدوق العمل به مطلقا، إلا أنه - مع شذوذه وإضماره واحتمال إرادة لا كرامة لها في العفو بمعنى أنه لا ينبغي صدوره منها واعراض المشهور عنه - يقصر عن ذلك، وإن أمكن تأييده بقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: المسروق إن يهب السارق لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهبة قبل أن

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب حد القذف الحديث 3 و 4.
(2) الوسائل الباب 20 من أبواب حد القذف الحديث 3 و 4.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست