وروايته الأخرى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل، ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده، فقال ليس له حد بعد العفو (1) (الحديث).
خلافا لما عن الشيخ في كتابي الأخبار وكذا عن يحيى بن سعيد من عدم العفو للزوجة بعد المرافعة لصحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته، قال: يجلد قلت: إن عفت عنه قال: لا، ولا كرامة (2).
وربما تحمل الرواية على ما إذا عفت عنه بعد المرافعة إلى الحاكم جمعا بينها وبين إطلاق الأدلة الدالة على جواز العفو قال في الجواهر: ولا شاهد له بل المتجه على تقدير العمل به (أي بصحيح محمد بن مسلم) تخصيصه أو تقييده إطلاق ما دل على العفو، ولذا كان المحكى عن الصدوق العمل به مطلقا، إلا أنه - مع شذوذه وإضماره واحتمال إرادة لا كرامة لها في العفو بمعنى أنه لا ينبغي صدوره منها واعراض المشهور عنه - يقصر عن ذلك، وإن أمكن تأييده بقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: المسروق إن يهب السارق لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهبة قبل أن