(المسألة التاسعة) قيل: لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب والتعيير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه، قاله في الشرائع، وقال في المسالك: التنابز بالألقاب التداعي بها إذا كانت مشتملة على ذم، والقول بعدم تعزيرهم على ذلك - مع أن المسلم يستحق التعزير به - هو المشهور بين الأصحاب، بل لم يذكر كثير منهم فيه خلافا وكأن وجهه تكافؤ السب والهجاء من الجانبين كما يسقط الحد عن المسلمين بالتقاذف ولذلك يجوز الاعراض عنهم في الحدود والأحكام فهنا أولى انتهى موضع الحاجة.
وقال في الجواهر: ولعله (أي عدم تعزير الكفار) لاستحقاقهم الاستخفاف انتهى، وهذا الوجه يقتضي عدم اختصاص سقوط التعزير بتحقق التنابز من الطرفين بل إذا تحقق ولو من واحد لا يجب تعزيره لاستحقاق الطرف الآخر للاستخفاف، كما أن كلام المسالك من قوله:
ولجواز الاعراض عنهم في الحدود والأحكام يقتضي جواز تعزيرهم بالتنابز بالألقاب، وكيف كان فاسناد صاحب الشرائع هذا القول إلى القيل مشعر بتمريضه ولعل وجهه أن التنابز فعل محرم وقع من أي شخص، وكل