تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٨٤
عليه وآله سبا أو إهانة له (ص) وكذا قذف فاطمة عليها السلام وكذا أم النبي صلى الله عليه وآله.
وأما سب فاطمة عليها السلام فقال في الجواهر: لعله من جهة العلم بكونها في الاحترام كأولادها (سلام الله عليهم) انتهى وهو حسن، وعن اللمعة أنه قال: وقاذف أم النبي صلى الله عليه وآله مرتد، ولو تاب لم تقبل توبته إذا كان ارتداده عن فطرة " وعن الروضة في شرحها " وهذا بخلاف ساب النبي (صلى الله عليه وآله) فإن ظاهر النص و الفتوى وجوب قتله وإن تاب، ومن ثم قيده خاصة وظاهرهم أن سباب الإمام كذلك " وعن حاشية الكركي على الشرائع " ولو قذف النبي صلى الله عليه وآله فه مرتد ووجوب قتله، ولا تقبل توبته إذا كان مولودا على الفطرة، وكذا لو قذف أم النبي صلى الله عليه وآله أو بنته وكذا أم الإمام عليه السلام أو بنته انتهى.
إلا أن ما ذكروه قدس الله أسرارهم مبني على عدم قبول توبة المرتد الفطري، وأما بناء على ما اخترناه من قبول توبته فلا وقد حققنا ذلك في كتاب الطهارة المطبوع أخيرا فراجع، ثم إن الظاهر عدم توقف وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه وآله على إذن الإمام لدلالة رواية هشام بن سالم (1) وكذا ظاهر روايته أو صحيحته الأخرى (2) الواردة

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب حد المرتد الحديث 1.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست