تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد عليك فافعل (1) الحديث. إلى غير ذلك وهل يلحق سائر الأنبياء (ع) بالنبي صلى الله عليه وآله أم لا؟ قال في المسالك: وفي الحاق باقي الأنبياء بذلك قوة لأن كمالهم وتعظيمهم على من دين الاسلام ضرورة فسبهم ارتداد ظاهر انتهى إلا أن ما ذكره قدس سره يستلزم كون الساب للأنبياء مرتدا لا وجوب قتله على كل حال فيترتب عليه أحكام المرتد الملي والفطري والتفصيل الذي يكون بينهما.
وعن التحرير الحاق أم النبي صلى الله عليه وآله وبنته به من غير تخصيص بفاطمة الزهراء عليها السلام مراعاة لقدره صلى الله عليه وآله، وعن الرياض حكايته أيضا عن غير التحرير لكن قال: وقيل: يمكن اختصاص الحكم بفاطمة عليها السلام للاجماع على طهارتها بآية التطهير (2) انتهى، وعن الروضة أنه قال: وألحق في التحرير بالنبي صلى الله عليه وآله أمه وبنته من غير تخصيص بفاطمة، ويمكن اختصاص الحكم بها للاجماع على طهارتها بآية التطهير " إلا أنه يمكن أن يقال بعدم اختصاص الحكم بفاطمة عليها السلام إذا كان سب بنت النبي صلى الله

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب حد القذف الحديث 5 (2) سورة الأحزاب الآية 33.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست