تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٦١
الرواية الآتية أنه إذا جاؤوا به (أي إلى الحاكم) مجتمعين يضرب حدا واحدا، وإن جاؤوا به متفرقين يضرب لكل واحد حدا، وهي صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل افترى على قوم جماعة، فقال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حدا (1).
لكن عن الإسكافي أنه قال: باتحاد الحد مع اتحاد اللفظ مطلقا، والتفصيل بين ما إذا جاؤوا به مجتمعين أو متفرقين مع تعدد القذف، إلا أن هذا التفصيل الذي ذكره لا يستفاد من شئ من الروايات المتقدمة فإن الروايتين الأولتين قد فصلتا بين ما إذا قذف الجماعة بلفظ واحد فعليه حد واحد وبين ما إذا قذف واحدا بعد واحد فإن عليه لكل واحد حد، وصحيحة جميل قد فصلت بين ما إذا جاءت الجماعة به مجتمعين فعليه حد واحد وبين ما إذا جاءت به متفرقين فعليه لكل واحد حد من غير تفصيل بين قذفه لهم بكلمة واحدة أو متعددا، فالنسبة بين صحيحة جميل وبين الروايتين المتقدمتين بالعموم والخصوص من وجه الاجتماع جميع الروايات فيما إذا قذف متعددا وجاؤوا به متفرقين

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب حد القذف الحديث 1.
(٢٦١)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، الجماعة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست