تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٦٧
بالحد تاما ولو بقي واحد، أما لو عفى الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفى فقد سقط الحد، ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده، وليس للحاكم الاعتراض عليه، ولا يقام بعد مطالبة المستحق قاله في الشرائع.
أما مستند الفرع الأول - فمضافا إلى دعوى اللاخلاف بل دعوى الاجماع عليه يدل عليه موثق عمار المتقدم حيث قال في ضمنه: وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان فإن عفى أحدهما عنه كان للآخر أن يطالبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا (1).
وأما مستند الفرع الثاني فهو - أي حق القذف - حق الآدميين القابل للعفو أو الاسقاط، ولا فرق في ذلك بين حق الزوجة وغيرها ولا بين العفو قبل المرافعة إلى الحاكم وغيرها و لرواية ضريس عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي بيد الإمام، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام (2).
نعم ليس له بعد العفو المطالبة بحقه لرواية سماعة قال:
سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلده الحد بعد العفو، قال: ليس له ذلك بعد العفو (3).

(1) الوسائل الباب 23 والباب 18 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 1 (2) الوسائل الباب 23 والباب 18 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 1 (3) الوسائل الباب 21 من أبواب حد القذف الحديث 1.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست