على ذلك بل الإمام ولي من لا ولي له فيجوز له استيفاء حقه ويجوز له العفو عن حقه والله العالم.
(المسألة الثالثة:) قال في الشرائع: أيضا لو قال: ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية فالحد لهما لا للمواجه، فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث، وإن سبق الأب قال في النهاية:
له المطالبة والعفو، وفيه اشكال، لأن المستحق موجود و له ولاية المطالبة، فلا يتسلط كما في غيره من الحقوق انتهى.
ووجه أن الأب له المطالبة بحق الولد أن الأب له الولاية على الولد مضافا إلى أن نسبة الزناء إلى ولده يكون عارا عليه، ووجه عدم جواز المطالبة أو العفو أن المستحق موجود فله مطالبة حقه أو العفو عنه فلا تصل النوبة إلى الأب نعم للأب المطالبة أو العفو إذا كان الولد قاصرا بأن كان صغيرا أو مجنونا بل قال في الجواهر: لا يبعد أن له العفو أيضا مع عدم المفسدة للا طلاق انتهى إلا أنه يرد عليه أنه لا اطلاق هنا حتى يتمسك به إلا أن يقال: إن المراد بالاطلاق اطلاق ولاية الأب على الصغير أو المجنون.
(المسألة الرابعة:) إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعفو البعض فللباقين المطالبة