تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
قال جماعة: نعم، ولا معنى للاختلاف هنا، وكذا (الكلام) لو قال: يا بن الزانيين فإن الحد لهما، يحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة وحدين مع التعاقب، قاله في الشرايع.
أما مستند الفرض الأول - أي ما إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد - فإن عليه لكل واحد حد فمضافا إلى دعوى الاجماع عليه كما عن الغنية والسرائر قد دل عليه روايتان أحدهما رواية بريد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة فإذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد، وإن سمى فعليه لكل واحد حد (1) وثانيهما رواية الحسن العطار أنه قال للصادق عليه السلام " رجل قذف قوما جميعا، فقال: بكلمة واحدة؟ قال:
نعم، قال: يضرب حدا واحدا، وإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا (2).
ويستفاد من الروايتين حكم الفرض الثاني أيضا أي ما إذا قذفهم بكلمة واحدة مثل ما إذا قال: هؤلاء كلهم زناة أو شرابين للخمور فإنه لا يضرب بقذفه لهم إلا حدا واحدا فإنه لم يقذفهم إلا بكلمة واحدة، إلا أنه يستفاد

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب حد القذف الحديث 5 - 2.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب حد القذف الحديث 5 - 2.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست