منها، وإن كان لها ولد من غيره فهو ولها يجلد له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم (1) وهل يلحق الجد الأبي بالأب فلا يجلد إذا قذف ابن ابنه أم لا؟ لا يبعد الالحاق فإنه بمنزلة الأب في كونه وليا على الابن إلا أن قال: إن الجد لا يطلق عليه الأب عرفا وإن أطلق الابن أو الولد على ابن الابن كثيرا شايعا بل على ابن البنت أيضا فقال للأئمة عليهم السلام أنهم أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن هذا الاطلاق لم يكن شايعا في الجد سواء كان الجد للأب أو للأم، فلم تكن الرواية ظاهرة في الجد للأب ولا في الجد لأم بل الجد للأم أولى بعدم الالحاق بالأب فإن بنته التي هي أم الولد إذا قذفت ولدها تحد لذلك كما عرفت من كلام صاحب الشرايع فأبوها أولى بذلك، فالرواية المتقدمة مختصة أو ظاهرة في خصوص الأب دون الجد مطلقا، (الرابع في الأحكام وفيه مسائل) (الأولى:) إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد، ولو قذفهم بلفظ واحد وجاؤوا به مجتمعين فللكل حد واحد، وإن افترقوا في المطالبة فلكل واجد حد، وهل الحكم في التعزير كذلك
(٢٥٩)