تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٨١
عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا سب النبي صلى الله عليه أيقتل؟ قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله (1).
إلى غير ذلك من الأخبار. وأما إذا سب أحد الأئمة عليهم السلام فإنه يقتل أيضا وادعي اللاخلاف بل الاجماع على ذلك مضافا إلى دلالة الروايات عليه منها صحيحة هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ قال:
فقال: حلال الدم والله لولا أن يعم بريئا قلت: فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال: في ماذا؟ قلت: فيك، يذكرك فقال لي: له في علي عليه السلام نصيب؟ قلت: إنه ليقول ذلك ولا يظهره، قال: لا تعرض له " (2).
ولعل النهي عن التعرض له كان للتقية أي الخوف على هشام ومنها رواية العامري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه السلام ويبرأ منه؟ فقال لي: والله هو خلال الدم (3) الحديث.
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الأئمة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عز وجل الذل في الدنيا وعذبه في الآخرة (4) الخ

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب حد القذف الحديث 3 (2) الوسائل الباب 27 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 - 3.
(3) الوسائل الباب 27 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 - 3.
(4) الوسائل الباب 27 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 - 3.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست