تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
له، وذلك مثل رجل قذف رجلا والمقذوف أخوان فإن عفا أحدهما عنه كان للآخر أن يطالبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا (1).
وكون الحد موروثا ليس بمنزلة موروثية المال بأن يلاحظ فيه طبقات الإرث أو كون الذكر مثل حظ الأنثيين ونحو ذلك بل المراد هنا من كون الحد موروثا أن المورث إذا لم يستوف حقه من القاذف قبل موته فلوليه استيفاء حقه منه بعد موته وإن كان أخاه، ومن المعلوم أن الأخ ليس وارثا للميت ما دام الطبقة الأولى من الوراث موجودة إلا أن الأخ هنا يمكن أن يصير وليا للميت في استيفاء حق الميت من قاذفه كما يظهر من الموثقة المتقدمة.
وعليه يمكن حمل رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحد لا يورث (2)، بأن يكون المراد أن الحد ليس كالمال والدية والعقار في أن يلاحظ طبقات الإرث أو يلاحظ فيه السهام، وأما استثناء الزوج والزوجة من أن يرثا الحد فلأن الظاهر من الورثة هم الوارث بالنسب دون السبب نعم يستثنى من الوارث السببي خصوص الإمام عليه السلام فإنه من فقدان الوارث النسبي يجوز له أن يجري الحد على القاذف، وأما العفو عنه فقد قيل: أنه ليس له " إلا أنه لا دليل

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 و 2.
(2) الوسائل الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 و 2.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست