تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٦٤
وأما إذا قال: يا بن الزانيين فإن الحد إنما يكون لهما أي للوالدين فيحد حدا واحدا لأنه قذفهما بلفظ واحد إلا أنه قال في الشرائع: ويحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة وحدين مع التعاقب انتهى ولا وجه لكلامه قدس سره هنا إلا إذا عملنا بصحيحة جميل المتقدمة (1) وقد عرفت وجه الجمع بينها وبين الروايتين المتقدمتين فلا نعيد ذلك هنا (المسألة الثانية:) قال في الشرائع أيضا: حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدا الزوج والزوجة انتهى.
ومستند هذا الحكم - مضافا إلى دعوى اللاخلاف بل دعوى الاجماع عليه - روايات، منها صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في ضمنها: وإن قال لابنه: يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم (1).
ومنها موثقة عمار بن موسى الساباطي عن الصادق عليه السلام قال: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه، ومن تركه ولم يطلبه فلا حق

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 2.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست