تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٥٦
لضربته الحد، حد الحر إلا سوطا (1).
ويستفاد من قوله: إلا سوطا أن المراد بالحد هو التعزير وأما الكافر فلرواية إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزر (2) وفي حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلا أن يكون اطلعت على ذلك منه (3) وفي ذيل صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال وأيسر ما يكون أن يكون كاذبا (4).
إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الناهية عن قذف الكافر حتى المشرك والمجوسي.
نعم لا حد في قذفهم إذا كان القاذف مسلما بل يكون عليه التعزير فقط كما عرفت.
وأما المتظاهر بالزنا أو اللواط فإنه ليس في قذفه حد بل و لا تعزير فإنه قد هتك حرمته بتظاهره بالزناء أو اللواط، وإن كان ظاهر عبارة الشرائع أن عليه التعزير إلا أن الأصل هو عدم التعزير أيضا، نعم، إذا لم يكن متجاهرا بالزناء وكان متجاهرا

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 2 (2) الوسائل الباب 17 من أبواب حد القذف الحديث 4.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست