تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
لكل واحد حدا علي حده، وهل الحكم في التعزير كذلك أي إذا سب جماعة بلفظ واحد يعزر تعزيرا واحدا وأما إذا سبهم واحدا بعد واحد فيعزر لكل واحد تعزيرا؟ قال جماعة: نعم بل عن المسالك نسبته إلى المشهور للأولوية (بمعنى أن الأقوى أي الحد إذا كان كذلك فليكن الأضعف أي التعزير كذلك) خلافا للمحكى عن ابن إدريس من العدم لكونه من القياس الممنوع " والظاهر أن الحق مع ابن إدريس لأن الأولوية موردها ما إذا تعلق الحكم بالأضعف فالأقوى لا بد أن يكون حكمه كذلك فإن أف في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف " إذا كان قوله للوالدين محرما فضربهما وشتمها بطريق أولى، وأما ما نحن فيه فللأمر بعكس ذلك فإن الحكم قد تعلق بالحد الذي هو أقوى فلا يمكن تعديته إلى الأضعف وهو التعزير.
ولذا قال في الشرائع: ولا معنى للاختلاف هنا " وقال في الجواهر: وذلك لأن التعزير منوط بنظر الحاكم وليس له بالنسبة إلى كل واحد حد محدود فهو يؤدب بسباب الجماعة بغير القذف بما يراه انتهى، وكلام صاحب الجواهر وإن كان لا بأس به إلا أن نظر صاحب الشرائع على الظاهر إلى ما أشرنا إليه آنفا من أن الأضعف لا يقاس بالأقوى
(٢٦٣)
مفاتيح البحث: المنع (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست