تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٥٥
فيه الاحصان، وهو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل و الحرية والاسلام والعفة، فمن استكملها وجب بقذفه الحد، ومن فقدها أو بعضها فلا حد، وفيه التعزير، كمن قذف صبيا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزناء قاله في الشرائع.
أما اعتبار كون المقذوف بالغا في وجوب الحد على القاذف فمستنده صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا حد لمن لا عليه حد يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال له: يا زاني لم يكن عليه حد (1).
وفي رواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن الغلام لم يحتلم بقذف الرجل هل يحد؟ قال: لا، و ذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يحد (2).
وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا حتى تبلغ (3).
وأما المملوك فلرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام (4).
ورواية عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 (2) الوسائل الباب 5 من أبواب حد القذف الحديث 1 و 4 (3) الوسائل الباب 5 من أبواب حد القذف الحديث 1 و 4 (4) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 2.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست