عليه الحد " إلا أن هذا التأويل ضعيف لأنه لا يعتبر في حد القاذف تعريته عن الثياب وعلى أي حال فعلى القول الأول يثبت على العبد نصف الحد، وعلى الثاني يثبت الحد الكامل والمختار عندنا هو الثاني كما قدمناه، ولو ادعى المقذوف على القاذف الحرية - بناء على أن حد العبد نصف حد الحر - وأنكر القاذف فإن ثبت أحدهما عمل عليه، وإن جهل ففيه تردد، قال في الجواهر: من أصلى الحرية والبراءة، وقال في الشرائع أظهره أن القول قول القاذف لتطرق الاحتمال انتهى أما قول صاحب الجواهر ففيه أن الأصلين لا يتكافئان فإن أصل الحرية مقدم على أصل البراءة فإن أصل الحرية بمنزلة القاعدة لأن القاعدة الأولية تقتضي أن يكون الانسان حرا من بدء خلقته، والعبودية شئ طار على الحرية، ومع الشك يحكم بالحرية فلا يبقى مجال لأصالة البراءة، لتعارض أصالة الحرية، وأما كلام صاحب الشرائع فيرد عليه ما أوردناه على كلام صاحب الجواهر من أنه بعد إجراء أصالة الحرية لا يبقى احتمال حتى يدرأ به الحد إلا أنه مع ذلك لا يبعد أن يقال بما قال صاحب الشرائع من سقوط الحد بالشبهة الثالث من مباحث حد القذف في المقذوف ويشترط
(٢٥٤)