بين الأصحاب، وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام العبد يفتري على الحر، فقال: يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين (1) ورواية سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر، فقال عليه خمسون جلدة (1) ففي الجواهر " لم أجد عاملا بهما فلا بأس بحملهما - كما عن الشيخ - على الافتراء بغير القذف الموجب للتعزير انتهى، ويحتمل أن يكون المراد بهما التعزير إلا أن القول بالتعزير في العبد المفتري على الحر لا قائل به.
وأما صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه:
قال: أرى أن يفرى جلده، قال: وقال في رجل دعى لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه، فلما أتى بالبينة، قال: أمه كانت أمة قال: ليس عليه حد سبة كما سبك أو اعف عنه إن شئت (3) إلا أن هذه الرواية قد ضعفها في محكى التهذيب، ولا يمكن الأخذ بظاهرها أما أولا فلأن قوله: أرى أن تفري جلده إن كان بالفاء فمعناه أن تشق جلده مع أنه لا وجه لشق جلده فإنه إما عليه الحد أو التعزير، وإما أن يكون بالعين وهو المحكى عن الاستبصار، وأوله باحتمال أن يعرى جلده ليقام