تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
ومنها رواية سليمان بن خالد عنه عليه السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم، قال: يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد الحديث (1).
ومنها صحيحة بكير عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا أو نصرانيا أو عبدا (2).
ومنها رواية ابن بكير عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد (3).
إلى غير ذلك من الأخبار التي تبلغ اثنا عشر أو ثلاث عشر رواية، وهذه الروايات أكثر عددا وأصح سندا وقد عمل بها أكثر العلماء الأعاظم، فالعمل بها متعين، وأما قوله تعالى فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فقد يقال: بأن المراد من الفاحشة الزناء بل فسروها بذلك، وأما رواية قاسم بن سليمان فهي محمولة على التقية مضافا إلى عدم مكافئتها لهذه الروايات الكثيرة المعمول بها

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 9 - 13 - 14.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 9 - 13 - 14.
(3) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 9 - 13 - 14.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست