تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٥٨
والدلالة فإن ظاهر السؤال أن القاذف يقذف ابنها و ظاهر الجواب أن القذف كان لأم الابن فإنه قال: يضرب القاذف لأن المسلم قد حصنها مضافا إلى أن الرواية ليست صريحة في الحد فيحتمل أن يراد بالضرب التعزير ولذا قال في الشرائع: والأشبه التعزير، بل عن الرياض حكايته عن الحلي وعامة المتأخرين لاطلاق الأدلة " ولو قذف الأب ولده لم يحد وعزر، وكذا لو قذف زوجته الميتة، ولا وارث لها إلا ولده، نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما، ويحد الولد لو قذف أباه والأم لو قذفت ولدها وكذا الأقارب، قاله أيضا في الشرائع.
ومستند المسألة حسنة أو صحيحة محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزناء، قال: لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فإن قذف أبوه أمه، قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا، ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، قال: وإن كان قال لابنه وأمه حية: يا بن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد ولم يفرق بينهما، قال: وإن كان قال لابنه: يا بن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها فإنه لا يقام عليه الحد، لأن حق الحد قد صار لولده
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست