وحد المفتري ثمانون " وكذا ما نقلناه في الهامش عن الوسائل أنه قال في آخر الرواية: " فاجلدوه حد المفتري " وأما اعتبار الحرية في الحد الكامل فربما يستدل بقوله تعالى: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (1)، وبرواية قاسم بن سليمان أنه سأل الصادق عليه السلام عن العبد يفتري على الحر كم يجلد؟ قال:
أربعين (2).
لكن المشهور بل ادعى عليه الاجماع بأن العبد هنا كالحر لعموم الآية أعني قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة (3) ولدلالة روايات كثيرة على ذلك نذكر بعضها.
فمن الروايات حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس (4).
ومنها رواية سماعة عنه عليه السلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا (5).
ومنها رواية أبي الصباح الكناني عنه عليه السلام قال:
سألته عن عبد أفترى على حر، قال: يجلد ثمانين (6).
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك