تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٥٧
بسائر المعاصي فإنه يجب في قذفه بالزنا، الحد الكامل لدلالة العمومات على ذلك.
وعلى أي حال ففي مرسل يونس " كل بالغ ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو عبد فعليه حد الفرية، وعلى غير البالغ حد الأدب " إلا أن في الجواهر " وهو مطرح لفقده شرائط الحجية فضلا عن صلاحية المعارضة لما عرفت أو محمول على ما عن الشيخ من الافتراء على أحد أبوي الصغير أو المملوك أو الكافر مع اسلامه وحريته أو على إرادة التعزير من الحد فيه انتهى.
وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرناه وجوب الحد على المستكمل لشرائط الحد سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا، ولو قال للمسلم: يا بن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة قال في النهاية عليه الحد تاما لحرمة ولدها، والأشبه التعزير، قاله في الشرائع أما مستند قول الشيخ في النهاية فلرواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم فيقذف ابنها، قال: يضرب القاذف لأنه المسلم قد حصنها (1)، إلا أن الرواية ضعيف السند

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب حد القذف الحديث 6.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست