تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
وأما المجنون فلصحيحة الفضيل بن يسار المتقدمة، حيث قال: يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا الحديث مضافا إلى حديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، نعم لو كان جنونه أدوارا وقذف في دور الصحة ففي الجواهر " حد ولو حال الجنون مع احتمال تأخره إلى دور العقل انتهى.
ولكن احتمال حده في حال الجنون ضعيف جدا فإن الحد لأجل كفه عن فعله القبيح، والمجنون لا يدرك ذلك، نعم على فرض إدراكه ذلك يمكن احتمال ذلك.
وكذا قال في الجواهر: وكذا يعتبر فيه أيضا القصد ضرورة عدم شئ على غير القاصد كالساهي والغافل والنائم وعلى كل حال فلا حد ولا تعزير على غير القاصد، نعم في السكران اشكال أقواه ترتب الحد عليه كالصاحي، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) في علة حد شارب الخمر ثمانين أنه إذا سكر قذف هذا وآذى هذا وافترى، و حد المفتري ثمانون (1)، ويعتبر فيه الاختيار فلا حد على المكره قطعا انتهى، إلا أنه استشكل الأستاذ في دلالة الرواية بأن حد الثمانين هو حد شرب الخمر لا حد القذف " لكن يرد عليه بأن ذيل الرواية صريح في أنه حد القذف حيث قال:

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر الحديث 4 لكن فيه " إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلد.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست