تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٤٩
بعد ذلك: وأيسر ما يكون أن يكون قد كذب (1).
وكذا يعزر بكل ما يوجب أذى أخيه المؤمن وإن لم يكن سبا كقوله: يا أجذم أو يا أقرع أو يا أبرص أو يا أعور.
(الثاني) في القاذف، ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل فلو قذف الصبي لم يحد، وكذا المجنون، وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية؟ قيل: نعم، وقيل: لا يشترط فعلى الأول يثبت نصف الحد، وعلى الثاني يثبت الحد كاملا وهو ثمانون، ولو ادعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف فإن ثبت أحدهما عمل عليه، وإن جهل ففيه تردد، أظهره أن القول قول القاذف لتطرق الاحتمال، قاله أيضا في الشرائع.
أما اعتبار البلوغ فلرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم - كما في الرواية - وفي صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا حد لمن لا عليه حد، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال له: يا زاني لم يكن عليه حد (2)، وفي خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يحد؟ قال: لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يحد (3).

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد القذف الحديث 1 (2) الوسائل الباب 19 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 (3) الوسائل الباب 5 من أبواب حد القذف الحديث 1.
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست