تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٤٨
نعم إذا كان المقول له مستحقا للاستخفاف فلا حد ولا تعزير، قال في الجواهر: بلا خلاف، بل عن الغنية الاجماع عليه بل ولا اشكال، بل يترتب له الأجر على ذلك فقد ورد أن من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب وورد أيضا: زينوا مجالسكم بغيبة الفاسقين انتهى وعن الصادق عليه السلام قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة (1).
وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وأهينوهم (وباهتوهم خ ل) لئلا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة (2).
بل يعزر من رمى وقذف من كان على غير الاسلام ففي حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلا أن تكون اطلعت على ذلك منه (3)، وفي صحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال:

(1) الوسائل الباب 154 من أبواب أحكام العشرة الحديث 4 (2) الوسائل الباب 39 من أبواب الأمر والنهي الحديث 6 (3) الوسائل الباب 1 من أبواب حد القذف الحديث 1.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست