تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
الوثبة أو العثرة أو السقطة، لكن حيث إن هذا الكلام تعريض لزناءها فهو موجب لأذاها وجب عليه التعزير.
وكذا كل كلام موجب لأذى مخاطبه سواء كان سبا له كقوله: يا فاسق أو يا كلب أو يا خنزير أو يا وضيع أو يا حقير أو يا حمار أو إهانة له كقوله: يا جاهل يا غافل يا نائم يا من ليس له علمأوليس له معرفة ونحو ذلك، وأما مطلق ما يوجب أذاه مثل ما إذا لم يعتن به في الطريق أو لم يسلم عليه أو لم يقم له حين وروده في المجلس أو لم يجب دعوته إذا دعاه إلى وليمة أو غيرها أو لم يقرضه إذا استقرض منه أو لم يعنه على عدوه ونحو ذلك فهو غير موجب للتعزير.
روى الجراح المدائني عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا قال الرجل: أنت خبيث أو خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة (1) ويستفاد من ذيل الرواية أن عليه التعزير.
وكذا رواية أبي مخلد السراج عنه عليه السلام أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعى آخر بابن المجنون فقال الآخر أنت ابن المجنون، فأمر أن يجلد الأول صاحبه عشرين جلدة وقال له: اعلم أنك ستعقب مثلها عشرين فلما جلدا غطى المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما (2).

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب حد القذف الحديث 2 - 3.
(2) الوسائل الباب 19 من أبواب حد القذف الحديث 2 - 3.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست